السيد الخوئي

363

كتاب الصوم

مسألة 21 : من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر ( 1 ) . مسألة 22 : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها ( 2 ) نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون